السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

530

منهاج الصالحين

الثالث - ولاء الإمامة : مسألة 1816 : إذا فقد الوارث من النسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلّاإذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي قيل يكون للإمام ، ولكن تقدّم أنّ الأظهر أنّه يكون لها . مسألة 1817 : إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء ، وكان الإمام علي عليه السلام يعيطه لفقراء بلده ، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي ، وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدّم في كتاب الخمس . مسألة 1818 : إذا أوصى من لا وارث له إلّاالإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ، ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن ظاهر بعضهم وتدلّ عليه بعض الروايات - أو لا - كما هو ظاهر الأصحاب - إشكال ، والإشكال أشدّ لو أوصى بجميع ماله في غير وجوه البرّ والخير ، ولكن لا يبعد صحة الوصية ونفوذها في الموردين في تمام المال .